مسار التنقل
احصل على شهادة تسجيل دائمة للسفن والوحدات البحرية
تهدف هذه الخدمة إلى تمكين الأفراد والشركات من إصدار شهادة تسجيل دائم للوحدة البحرية، سواء كانت مسجلة مسبقا بشهادة مؤقتة أو يتم تسجيلها لأول مرة، لضمان إدراجها في السجل الوطني والتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية بما يتيح ممارسة الأنشطة البحرية بشكل قانوني داخل السلطنة وخارجها
المستندات المطلوبة
- ترخيص مزاولة النشاط
- تفويض بالإدارة في حال وجود أكثر من مالك
- تقرير المعاينة
- شهادة بناء السفينة، أو عقد البيع في حال الشراء، وشهادة الشطب في حال تغيير الجنسية إلى العلم العُماني – فاتورة في حالة الشراء
- وثيقة تأمين سارية المفعول
- ترخيص هيئة تنظيم الاتصالات
- عقد البيع أو مايثبت الملكية
-
رسوم الخدمة اظهر اخف
رسم شهادة تسجيل دائمة لسفينة تجاريةالرسوم اللازم دفعها للحصول على شهادة تسجيل دائمة لسفينة تجارية، ويبلغ ٥٠٠ بيسة عن كل طن، بحد أدنى ٤٠ ريال، وبحد أقصى ٣٠٠٠ ريال.
0500
رسم شهادة تسجيل دائمة لسفينة صيدالرسوم اللازم دفعها للحصول على شهادة تسجيل دائمة لسفينة صيد، ويبلغ ٥٠٠ بيسة عن كل طن، بحد أدنى ٢٥ ريال، وبحد أقصى ١٥٠٠٠ ريال.
0500
رسم شهادة تسجيل دائمة لسفينة سياحيةالرسوم اللازم دفعها للحصول على شهادة تسجيل دائمة لسفينة سياحية ٥٠٠ بيسة عن كل طن، بحد أدنى ٣٠ ريال، وبحد أقصى ١٠٠٠ ريال.
0500
رسم شهادة تسجيل دائمة لسفن النزهةالرسوم اللازم دفعها للحصول على شهادة تسجيل دائمة لسفن النزهة وتبلغ 500 بيسة عن كل طن، بحد أدنى ٢٠ ريال، وبحد أقصى ١٠٠٠ ريال.
0500
خطوات طلب الخدمة
-
1
تقديم الطلب
-
2
التحقق الآلي
-
3
دفع الرسوم
-
4
إعادة جدولة المعاينة
شروط الخدمة
- أن يكون مقدم الطلب مالك السفينة أو موكلا من مالكها
- أن يكون مقدم الطلب مواطنا عمانيا أو مقيما
- ألا تكون السفينة مدرجة ضمن قائمة السفن المحظورة.
- وجود ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات
- وجود وثيقة تأمين بحري ساري
- موافقة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في حالة نشاط الصيد (سيتم جلب الموافقة في حالة عدم وجودها)
- وجود معاينة (سيتم التحويل لدورة المعاينات في حالة عدم وجود معاينة)
- ترخيص مزاولة نشاط في حالة سفينة خدمة طبقا لنوع الخدمة

