2633927 o 2633929

اطلب رفع تظلم من قرار حفظ التحقيق الصادر من الادعاء العام

تمكن الخدمة المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو ورثتهما من رفع تظلم من قرار حفط التحقيق الصادر من الادعاء العام أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانه عملاً بنص المادتين (126 و127) من قانون الإجراءات الجزائية.

entity-list-logo المجلس الأعلى للقضاء