اطلب رفع تظلم من قرار حفظ التحقيق الصادر من الادعاء العام
تمكن الخدمة المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو ورثتهما من رفع تظلم من قرار حفط التحقيق الصادر من الادعاء العام أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانه عملاً بنص المادتين (126 و127) من قانون الإجراءات الجزائية.